فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 3815

عليه حد الخطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميًا معصومًا. وحينئذ فإن كان السائق عالمًا بهذا الراقد وتعمد دعسه فعليه القصاص، وإلا فليس عليه غير الدية، وتكون على عاقتله، والكافرة في ماله.

وأما"المسألة الثالثة": وهي ما إذا كان بعض الركاب أقلى بنفسه من السيارة فلا ضمان على أحد، لأنه هو الذي قتل نفسه، بخلاف ما لو حمل صغيرًا أو مجنونًا.

(ص/ف 1725 في 24/11/1380) [1] .

(3381- انفجرت اسطوانة أكسجين، فأصابت عاملًا)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم 1708/1 وتاريخ 10/6/1380 ومشفوعه المكاتبة الخاصة بقضية إصابة العامل عويضه عمر الحضرمي ببتر في ساقه نتيجة انفجار اسطوانة الأكسجين في كراج سالم بن محمد سويكت بالخبر، وما أبداه قاضي محكمة الخبر في خطابه المرفق بالمكاتبة المشار إليها من عرض مجرى القضية علينا لإرشاده بالنسبة لحل الموضوع.

نحيطكم علمًا أننا اطلعنا على كامل ملف المعاملة بما في ذلك خطاب القاضي المذكور وقرار المهندسين المنتدبين للشخوص إلى محل الحادث ومعاينة الماكنة وبيان سبب الانفجار، وبتأمل ما ذكر نرى أنه مادام قرر المهندسون الخبيرون في هذا الفن أن الانفجار عائد سببه إلى عدم وجود البلف الذي يساعد على تسلل الهوى، وأن الضغط الناتج عن عدم وجوده هو الباعث على انفجاره، فإنه حينئذ والحالة هذه تقول بالضمان أو عكسه يتوقف على ثبوت وجود البلف أو عدمه، فمتى ثبت أن البلف وقت الانفجار غير موجود في المكنة، وأن مثل ذلك يتطلبه

(1) قلت: وانظر بقية صور الخطأ في انقلاب السيارات وما يسببه من قتل فما دونه في (كتاب الديات) ، وهي فتاوى كثيرة، وتقدم (باب الغضب) اصطدام السيارات إذا كان التلف في المال لا في النفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت