فهرس الكتاب

الصفحة 3046 من 3815

القاتل المذكور بالقصاص على رقبته بالسيف حيث أن السكران إذا قتل فعليه القصاص لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا حد القذف، وإذا وجب الحد للقذف فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة ... والله يحفظكم.

(ص/ف 1192 في 10/9/1379)

(3400- إذا قتل صحيح ثم جن)

"المسألة الثالثة": إذا قتل رجل أباه عمدًا عدوانًا وهو صحيح ثم جن، فهل لأولياء المقتول القصاص باعتبار صحته وقت الجناية، أم لا؟

الجواب: لا يسقط عنه القود بطروء الجنون، وقال في"الإقناع وشرحه": الجناية عاقلًا، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه أي ممن جنى عاقلًا ثم جن في حال جنونه ... أهـ.

(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيح محمد رحمه الله) .

(3401- ومن فيه زيادة أوصاف بضده)

قوله: والشريف بضده.

وكذلك الذي فيه زيادة أوصاف كالشجاعة والكرم، والعلم، أو مزيد إحسان للصنائع وكثرة نفع فيها، فإن يقتل بمن ليس كذلك، للأدلة {النفس بالنفس} [1] . {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [2] .

(3402- لا يقتل الوالد بالولد لكن يعزر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن عبدان. سلمه الله.

(1) سورة المائدة: آية 45.

(2) سورة البقرة: آية 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت