فهرس الكتاب

الصفحة 3056 من 3815

قاضي المستعجلة الثانية بمكة المكرمة برقم 2 وتاريخ 3/2/80هـ المتضمن سجن كل واحد من المتهمين سنتين اعتبارًا من تاريخ توقيفه وجلده ثلاثين جلدة وبمطالعة ما ذكر ظهر لنا ما يلي:

أولًا: ذكر فضيلته في حكمه أن القتل خطأ، والقتل المذكور من قبيل شبه العمد.

ثانيًا: ذكر فضيلته ما نصه: ولطلب ورثة القتيل صويلح وطلب معيض وداخل ووصل الله وحمد بن فالح الحكم لهم بالدية وأرش الجروح حكمت لهم بالدية وأرض الجروح حسب المنصوص عليه بعاليه اه‍. ولم يبين فضيلته من يقوم بدفع الدية. والذي تفهمه عبارة"المنتهى"أن الدية تلزم عاقلة المجروحين من الطائفتين، وفيه قول آخر أنها تلزم جميع المشتركين من الطائفتين كما ذكره صاحب"الإقناع وشرحه"في جلد -5 - ص- 435- حيث قال: فإن كان فيهم أي المشتركين من ليس به جروح شارك المجروحين في دية القتلى.

ثالثًا: لم يذكر فضيلته لزوم الكفارة.

رابعًا: أما ما حكم به قاضي المستعجلة بالنسبة إلى الحق العام فظاهره الصحة كما ذكره فضيلة رئيس المحكمة في تمييزه للحكم المذكور.

خامسًا: نرى أن تعاد المعاملة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة لإكمال ما يلزم نحوها، والله يحفظكم.

(ص/ف 549 في 13/4/1380)

(3412- قتل الغيلة لا عفو فيه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 21988 وتاريخ 25/12/78 والمتعلقة بقضية علي بن مفرح العمري قاتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت