فهرس الكتاب

الصفحة 3065 من 3815

مناحي، ووقفه الحكم على القسامة لا وجه له لقيام البينة الثابتة العدالة لدى القاضي على القتل العمد العدوان: وحينئذ يتعين الحكم على علي بن حمدان السنحاني أنه قتل الرجلين المذكورين، وأنه مستحق الدم لورثة كل من القتيلين، فإن اتفقوا على طلب القتل فيقتل لهم جميعًا، وهذا إذا لم يتشاحا في الاختصاص به، فإن تشاحا أقيد للأول وهو مناحي وثبتت لورثة معدي الدية، وإن طلب أحدهما الدية ثبتت له وثبت للآخر القصاص، وإن طلبوا الدية جميعًا ثبت في كل قتيل دية كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله.

(مسودة برقم 39 في 17/9/1374)

(3423- قوله: وإن انفرد بعضهم عزر فقط.

س: لو قتل بعض الورثة بعد سقوط القود عنه شرعًا عند الحاكم؟

ج- قاتل عمد عدوان براني. إنما الكلام السابق التعزير قبل أن يتم الأمر فيفتات بعض الورثة قبل اجتماعهم. (تقرير)

(3424- إذا عفت الزوجة أو غيرها من الورثة سقط القصاص)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز أيده الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

حفظكم الله - أعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/4/6429 وتاريخ 6/4/1374هـ المتعلقة بدعوى أحمد بن علي أبو عائد الحارثي الذي قتل خاله محمد بن عائض بن شاهر الحارثي عمدًا، والمنهية بالحكم الصادر من قاضي محكمة أبها برقم 18/ وتاريخ 11/3/73هـ وأرفع لكم وفقكم الله أنني درست الحكم المشار إليه وطبقته على قواعد الشرع وأصوله فوجدته صوابًا موافقًا مقتضى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذ القصاص حق للورثة فإذا أسقطوه سقط، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} . قال تعالى فمت تصدق به فهو كفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت