فهرس الكتاب

الصفحة 3079 من 3815

(3441- قوله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره)

ولا يقطع بسكين حادة ونحوها ولا بالبندق ولا بالمثقل ولا بالكهرباء ولا بغير ذلك بل بالسيف، للحديث في ذلك:"لا قود إلا بالسيف" [1] . وأيضًا يستدل عليه بـ:"وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" [2] . فإنه إذا كان حادًا بالرجل الموصوف يبين الرأس أو يقوم مقام إبانة الرأس.

والقول الآخر هو الصحيح في الدليل والتعليل أنه يقتل بنظير ما قتل به سواء السيف أو غيره، لا، مزيد العدوان هو الذي فعله أولًا، ومن دليله قصة الجارية، ومن دليله (قصاص) أي: اتباع، فإن معناه أن يفعل مثل فعل الجاني إلا أنه يستثنى شيء واحد وهو إذا ما قتله بشيء محرم في نفسه كالسحر أو بفعل فاحشة كاللواطه فإنه لا يقتله بذلك. (تقرير) .

(3442- س: إذا قتله بمثله كيديه ورجليه؟)

ج: يفعل به مثل ما فعل (الجروح قصاص) مثل النفس إلا شيئًا هو بنفسه معصية. (تقرير) .

(3443- س: لو قتل بسم؟)

ج: يقتل به. (تقرير) .

(3444- س: إذا قتله بآله مسمومة؟)

ج: من الممكن دخوله في العموم الآن. (تقرير) .

(1) رواه ابن ماجة عن أبي بكرة وعن النعمان بن بشير.

(2) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت