فهرس الكتاب

الصفحة 3193 من 3815

من واجب ولاة الأمور وفقهم الله مناصرة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وغير خاف أن في تأخير البت في تنفيذ الأحكام توهينًا للحقث وتطويلًا لسجن السجين بدون مبرر. أما تحديد القاضي عقوبة المجرم ففيها موافقة لما يرغبه ولاة الأمور.

ويجب أيضًا حسن الظن بالقضاة فإنهم لا يبنون أحكامهم على مجرد دعوى ولا على وشاية واشي، ولم يصدر مثل ذلك من أحد منهم، ولا صحة لذلك أصلًا بحمد الله. هذا ما تقرره. وبالله التوفيق.

رئيس القضاة

(ص-ق-1608- في 27-11-1383هـ)

الحكمة في شرعية الحدود

سود إنما أقيمت رحمة ورأفة للخلق ورأفة بهم من عذاب الله هو أعظم من إقامتها.

(تقرير)

قوله: لتمنع من الوقوع في مثلها.

فإن من نعم الله على العبد المسكين الضعيف صاحب النفس الأمارة أن رغبه بالمرغبات ورهبة بالمرهبات لئلا يهلك، فكما لطف به من ناحية الرزق وكذا وكذا فإنه نصف به من حيث لا يشعر بأن حد له الحدود. ولو قيل: إنها أعظم نعمة. لكنا له وجه، لأن الأول ملائم، وهذا لا. وأيضًا فيه كفارة عما صدر.

(تقرير)

التشريع الإسلامي رتب العقوبات العاجلة الكفيلة بالزجر والردع عن كل الجرائم، لا فرق بين الموظفين وغيرهم، أثر هذا التشريع، وخلافه

من ملاحظات على نظام الموظفين العام [1]

من المعلوم أن كل نظام يوضع فإنه يوضع ضمنه فصول توضح فيه المخالفات، وتحديد صلاحياتها، وتبين كيفية إجراءات المحاكمة لديها. وإصدار أحاكمها. اهـ.

(1) الذي طلب منه إبداء ما يراه حوله - فيما يختص بعقوبات الموظفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت