فهرس الكتاب

الصفحة 3213 من 3815

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2954 وتاريخ 7/7/87 المختصة بقضية عرضة.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... المشتملة على قرار المحكمة المستعجلة بالطائف برقم 1268 وتاريخ 7/7/87 وبتأمله وجد يتضمن ما يأتي:

أولًا: ثبوت اعتراف عوضة بفض بكارة الفتاة.

ثانيًا: الحكم عليه بحد الزنا مائة جلدة، لأنه بكر لم يتزوج.

ثالثًا: سجنه لمدة سنة، وجلده كل شهر خمسين جلدة.

رابعًا: إبعاده إلى جزيرة فرسان لمدة خمس سنوات.

هذه خلاصة القرار. وقد لاحظنا عليه ما يأتي:

أولًا: أنه يشترط لثبوت الزنا تكرار الاعتراف به أربع مرات والقاضي لم يصرح بذلك.

ثانيًا: أنه أهمل من الحد الشرعي التغريب عامًا عن وطنه بنية إقامة الحد الشرعي.

ثالثًا: أن في إقامة الحد الشرعي على الزاني من الجلد والتغريب ما يكفي عن الحبس وتكرار الضرب والإبعاد إلى فرسان خمس سنوات، لأن هذه الأشياء زيادة في الحد غير مشروعة، لا سيما والرجل لم يذكر عنه تكرار مثل هذا الصنيع والاقتصار على تغريبه إلى فرسان سنة كاملة بنية إقامة حد التغريب الشرعي كاف في حقه كما سبق. وبعد تمام السنة ورجوعه إلى وطنه يؤخذ عليهم التعهد بعدم التعرض له اكتفاء بإقامة الحد الشرعي عليه.

رابعًا: أن مثل هذه البنت التي في سن المراهقة وترضى بأن تسرح مع الجاني وتمرح فيه شبهة أنها مطاوعة في أول الأمر، فليفت نظر فضيلة الحاكم إلى هذا لإعطائه مزيدًا من التأمل، والبت فيه بما يظهر له. والله يحفظكم.

(ص/ف744 في 14/8/1378)

3650- من يتكرر منه الفساد يغرب أكثر من سنة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء

وفقه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت