وتاريخ 20/5/1377 المختصة بقضية محمد عبد الله ... . ومرزوق ... المتهمين باغتصاب الغلام صالح ... على نفسه وفعل الفاحشة فيه. نسأل الله العافية - كما جرى الإطلاع على الصك الصادر من رئيس محكمة تبوك برقم 58 وتاريخ 10/4/1377 المتضمن الحكم على محمد كنو ومرزوق بالقصاص الحيثيات التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها العلماء في كتاب الجنايات، ولا يظهر من صفة الواقع أنهما أرادا قتل الغلام، وإنما يظهر أنهما أرادا فعل الفاحشة فيه وحصلت بينهم مماسكة أدت إلى إلتواء يده وكسرها، ولهذا لو أراد قتله لم يخرجاه من البيت بعد أن ظفرا به خاليًا، وكذلك لم يثبت أنهما فعلا فيه الفاحشة حتى يقال إن قتلهما حد، فلهذا ظهر لنا أن هذا القتل من باب شبه العمد وهو أن يقصد الإنسان جناية لا تقتل غالبًا فيموت المجني عليه بها، وليس عليهما إلا دية واحدة مغلظة وهي ثمانية عشر ألف ريال تدفع لورثة الغلام، وعلى كل منهما أيضًا كفارة القتل: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا ما يتعلق بالحق الخاص. وأما الحق العام فحيث أنهما فعلا فعلًا شنيعًا وجرءا على محارم الله فيجب تعزيرهما تعزيرًا بليغًا بما يراه ولي الأمر أعزه الله رادعًا لهما ولأمثالهما ولو بالقتل إن اقتضته المصلحة وكانت المفسدة لا تندفع بدون القتل. والله يحفظكم والسلام.
(ص/ف901 في 1/8/1377)
3660- يسوغ تعزير مختطفي الغلمان بالقتل إذا لم يرتدعوا إلا به
نعيد إليكم في طيه المعاملة الواردة إلينا بخطابكم المرفق رقم 24862 وتاريخ 17/12/1388 والمتعلقة باختطاف الغلام صالح بن محمد.... من قبل كل من عبد العزيز وسليمان ... وعبد الرحمن ... وصالح.... ومحمد.... وفعلهم فاحشة اللواط. ونبدي لكم أننا اطلعنا