فهرس الكتاب

الصفحة 3227 من 3815

اعترف صراحة بأن غازي وفؤاد ومحمد فعلوا الفاحشة في شمس.... وهذا لا يسمى اعترافًا، وإنما يعتبر من باب الشهادة، إذ الاعتراف هو إقرار المرء على نفسه.

ثالثًا: ذكرت الإمارة أن كثيرًا من الأحكام عندما تطلب من حكامها إعادة النظر في أحكامهم يعتذرون ويتمسكون بتلك الأحكام، والحقيقة أنه لا يسعهم إلا ذلك، والحاكم عندما يتولى النظر في قضية ما ويمضي عليه الوقت متتبعًا دقائقها وجلائلها متحملًا مسئولية الحكم فيها ثم يحكم فيها بما يظهر له شرعًا لا ينبغي له أن يكون إمعة مع كل ناعق حتى يتبين له خطؤه، فمتى علم خطأه لزمه الرجوع إلى الحق، وهو فضيلة. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.

(ص/ف206 في 19/2/1382)

3667- تعزير متهمين أجانب باللواط ونفيهم إلى بلادهم

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنعيد إليكم البرقية الواردة إلينا منكم برقم 841 في 10/10/1378 حول المتهمين بفعل الفاحشة في الولد المدعة بصيص ... وبرفقتها المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 933 في 11/11/1378. ونشعركم أن الذي يتعين هو تعزيرهم تعزيرًا بليغًا، وينفون إلى العراق، ويؤخذ عليهم تعهد بعدم العودة إلى المملكة، وذلك لوجود قرائن تدل على عملهم الشنيع. أما الولد فيؤكد على وليه بحفظه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ق21 في 17/1/1379)

8661- يعزر المقبل والمباشر

قوله: فلا يحد من قبل أو باشر. فالمباشرة والتقبيل ومعالجة الإيلاج لا حد به، لكنه معصية يستحق بها عقوبة التعزير.

(تقرير)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت