فهرس الكتاب

الصفحة 3301 من 3815

المشتملة على القرار الشرعي الصادر فيها من فضيلة عضو المحكمة الكبرى الشيخ إبراهيم العمود برقم 101/5 وتاريخ 11/4/1381 وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنا ما صدر من ناصر على فهد بن مرزوق من كلام غير لائق يعتبر عدوانًا وظلمًا على فهد، وأن على ناصر التعزير المناسب، ويرى القاضي أن يكون ذلك بجلده عشرين سوطًا أو حبسه خمسة عشر يومًا، ردعًا له ولأمثاله عن البذاءه والتعدي على أعراض الناس.

بدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة.

وبمطالعة ما ذكره مدير الشرطة في خطابه الآنف الذكر نفيد سموكم بما يلي:

أولًا: قول مدير الشرطة في خطابه (إن الدعوى التي بنى عليها القاضي رأيه لم تثبت. إلى آخر قوله ... لم تراع فيه اللياقة الأدبية ولم يكن اعتراضه على الحكم بذلك واردًا، ولو ثبت لدى القاضي دعوى المدعي بالبينة الصريحة الكاملة لكان حكمه غير ما قرره.

ثانيًا: قوله: إن قرار تعزير الضابط أمر يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الضابط موظف ومسئول له كرامة، وسيترتب على تنفيذ ما رآه القاضي فصله من الخدمة عملًا بأحكام نظام الأمن العام. إلى آخر ما ذكره. وهل المسئولية والكرامة تحولان دون تنفيذ الأحكام الشرعية، ألم يكن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هم أعظم منه مسئولية وأفضل كرامة ومع ذلك صدرت أحكام شرعية كان لهم شرف التزامها والتسليم بمقتضاها. ثم إن ما صدر من المحكمة كاف في تعزيره، ومراد القاضي أن لا يزاد عليه بأكثر من ذلك لا بفصل ولا بغيره.

ثالثًا: رغبته في أن تشكل هيئة تحقيق تتولى إعادة النظر في القضية، وإذا ثبت ضده ما يوجب مؤاخذته فتجري محاكمته. فهذا شيء في غير محله، ولا ينبغي أن يعول عليه، ولا بعد الحكم الشرعي حكم آخر، هذا والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ق511 في 8/6/1381)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت