فهرس الكتاب

الصفحة 3312 من 3815

3774- قوله: ويحرم تعزير بحلق لحية

أولًا: أنه مثله. وثانيًا: أنه منهي عن حلق اللحى، مع ان المقام هنا مقام اجتهاد وتوخي ما يزجر عن المعاصي.

فهو بنفسه وذاته محرم، وهو من المثلة كقطع أصبع تعزيرًا، فإن الله حفظ على الإنسان أبعاضه وشعوره، كما لا يجوز سقيه خمرًا ونجاسة، فكل هذه لا تجوز شرعًا، فلا يعزر بها.

وهذا الحرام خلق كثير يفعلونه بزيد وعمرو ويأخذون على ذلك دراهم.

(تقرير)

3775- التعزير بأخذ المال وإتلافه

قوله: أو أخذ مال.

لكن الصحيح التعزير بأخذ المال والتعزير بإتلاف المال إذا رأى الإمام أنه أنكأ وأردع فإنه يفعله. وإذا رأى أن إتلافه خير من أخذه فله ذلك.

(تقرير)

3776- التعزير بالمال - وضعوا بعض أشياء في اليانصيب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة عرعر

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة المرفوعة منكم برقم 826 وتاريخ 5/10/1378 المتعلقة بقضية رشيد البراهيم ورفقاه الذين وضعوا بعض أشياء في اليانصيب، المشتملة على القرار الصادر من قاضي طريف برقم بدون وبدون تاريخ، المتضمن مصادرة السيارة والقيمة التي وضعت لها والراديوين وأقيامهما.

فظهر أن ما أجراه فضيلته ظاهره الصحة، وهو من باب التعزير بالمال، منعًا لأكل أموال الناس بالباطل، وحسمًا لمادة هذه المعاملات المحرمة، إذ لا يظهر حسم مادتها بدون إمضاء مصل هذا الحكم. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ف176 في 25/3/1379) [1]

(1) وإذا مات من حكم عليه بالتعزير بالمال انظر فتوى في حد (المسكر) برقم 3811/1 في 21/10/1386هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت