:"لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء" (1)
وأما تسميتها"شيءخه"فإذا كان عندها علم شرعي يؤهلها لهذا فلا بأس أ، تسمي شيءخة، فقد ورد في بعض إجازات المشايخ قولهم: حدثتنا الشيخة فلأنة، ونحو ذلك. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3559 ة/1 في 26/11/1386)
(3883 _ اشتراط العدالة)
4)من الأمور الخاصة بالرجال ... (5) ليست لها
(1) ربحت مساواة المرأة بالرجل له تكملة ضمن
قوله: عدلًا.
وإذا آخذها بقوته فلا يشترط سلامته من الفسق.
وأيضا إذا كان يتعسر فلا فالعدالة لا يشترط إلا في إلابتداء إذا لم يأخذهم بقوته. ... (تقرير)
(3884 _ قوله: عدلًا)
لا يشترط في السلطان أن يكون عدلًا إذا كان هو الوإلى في النكاح، كأصل ولأيته لا يشترط الروافض المخذولون الذين يقولون لا ولأية إلا لمعصوم.
وخلافًا للخوارج الذين يأتي على أصلهم مثل هذا؛ فأن مذهبهم بني على أصلين
جعلهم العفو ذنبًا، وجعلهم الذنب كفرًا. أما أصل أهل السنة وهو عدم تكفيره بالمعاصي فإنها تصح الولاية، والسنة بذلك معروفة"ما لم تروا كفرًا بواحًا" (2) فأمر بالسمع والطاعة ما لم يوجد منهم الكفر البواح. أما مادام فيهم الإسلام وموجود منهم المعاصي والكبائر فولأيتهم صحيحة. ... (تقرير)
(3885 _هل يشترط كونه قرشيءًا)
قوله: قرشيءًا.
لما في الأحاديث"لا يزال هذا الأمر في قريش (3) لكن فيه:"