الله
عنه، قال:"نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيءطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري إلاوداج. ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي سنن سعيد بن منصور، عن أبي عباس رضي الله عنهما: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. اسناده حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بإلاجماع، قال عمر: النحر في اللبة والحلق. وثبت في سنن الدرقطني. عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال:"بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصبح في فجاج مني إلا ان الذكاة في الحلق واللبة""
الرابع: التسمية"فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، والأصل في هذا قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) (1) وقال تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) فالله جل وعلا غاير"
بين الحالتين وفرق بين الحكمين؛ لكن ان ترك التسمية نسيانًا حلت
ذبيحته؛ لما رواه سعيد ابن منصور في سننه"عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد"فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل. فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل."
وأما السنن فهي ما يلي: -
2، 1 _ أن تكون إلالة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
4، 3 _ حد إلالة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يراه، ومواراه الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه:"أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم"وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير وإلاوسط ورجاله رجال الصحيح"عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:"مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) سورة إلأنعام _ ايه 161
على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها مرتين"."
5_ توجيهها إلى القبلة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديًا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون إلابل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها إلأيسر