فهرس الكتاب

الصفحة 3408 من 3815

وهذا يقتضي اباحة قتل كل ما من شأنه إلأيذاء؛ لأن من آذى طبعا قتل شرعًا هذا والسلام عليكم. (1)

رئيس القضاة

(من ملفات القضايا دوسية 42. تأريخ المسودة في 13/4/1382)

(3968_م وجمعها في موضع من المواضع كذلك، بخلاف ما تحقق ضرورة منها

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

جوابًا على خطابكم رقم 1753 في 9/10/1375 المشفوع مع كامل مدرجاته بصدد تكاثر الكلاب وتضرر الناس منها، واقتراح بناء أحوشه لحجزها فيها.

نخبركم أنه سبق أن راجعت وزارة الصحة بشأن أبادتها بالوسائل الفنية منعا لأضرارها، وبالعرض عن ذلك للأنظار العالية تلقينا الأمر الكريم برقيًا برقم 10514 في 12/6/1372 وهذا نصه: من قبل ما ذكرتموه عما رفعته وزارة الصحة عن الكلاب فقد سألنا الشيخ محمد بن إبراهيم، وأجابنا: قتل الكلاب غير خاف تحريمه، وأما حصرها وجمعها في موضع من المواضع فهو حبس لها وهو غير جائز شرعًا لكونه سببًا لهلاكها فهو يشبه القتل وهي بهائم ضعيفة، وان قدر في كلب بعينه أو كلاب باعيانها وتحقق فيها صفه العقر أو صفة أنها ضارة جاز فشل ماتحقق فيه فقط دون غيره مما ليس بعقور ولا ضار قف. هذا ما أجاب به الشيخ محمد في هذا الموضوع، وإلاعتماد عليه. قف. فنرغب اعتماد مقتضي ذلك.

(ص/ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم 1377 / 1 في 1376)

(3969_ مما ينقي بها ضررها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت