فهرس الكتاب

الصفحة 3435 من 3815

له جد فعلى من

يرثه في الجملة، لقوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) إذا كانت فاضلة عن نفقة نفسه وامرأته وليس للصغير مال يستغني به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف 3460/1 في 21/11/1386)

(4034 - رسالة مماثلة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشيءر إلى خطابكم رقم 31/1/10/1294/3 المؤرخ في 3/2/83 هـ بما رفعته المفوضة السعودية بعمان بشأن إلاستفسار الموجه من المحامي تحسين كمال من أن محاكم المملكة العربية السعودية لا تتقيد بقانون البينات إلاردني.

وتفيد سعادتكم أن محاكم هذه المملكة لا تتقيد بأي قانون وضعي، وإنما تسير في أحكامها وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية، وأن شهادة الشهود من أقوى البينات التي يحكم بها القاضي مهما كان المدعى به، وإن أراد السائل توسعًا في ذلك فعليه مراجعة أمهات الكتب المتداولة لدينا مثل (المغني) لابن قدامة

و"كشاف القناع"للبهوتي وغيرهما من كتب المذهب. هذا ما لزم إشعاركم

رئيس القضاة

(ص/ ف 1283/3 في 17/2/1383)

(4035 - وهو الذي يريده جلالة الملك ودستور دولته)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى مذكرتكم لنا برقم 518/1 وتاريخ 2/2/1381 ولاحقتها برقم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت