فهرس الكتاب

الصفحة 3451 من 3815

ذكرتم من أنه من إلاجدى لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الإطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الإطلاع على المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع.

نفيدكم بان ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر. اما ما سلم من وزارة المواصلات استنادا إلى نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز اقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقا. والله يحفظكم والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ ق 1536 في 27/4/1387)

(4046 _ فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة المحكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد أطلعنا على خطابكم المرفق رقم 2812 /1 في 12/8/78 حول المعاملات التي ترد للمحكمة من مكتب العمل والعمال.

والذي يتعين أتباعه في مثل هذا أن ما أحيل للمحكمة للبث فيه وانهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لأنه من صميم عملها. أما إذا أحيلت المعاملة لا نفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعلىمات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان فلا يسوغ للمحكمة الإلتفات لمثل هذا التوجيه، لا ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فلملاحظة ما ذكرنا وانفاذ موجبة

والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ق 31/10/1379)

(4047 _ فتوى مماثلة أيضا)

من محمد بن إبراهيم إلى القاضي طريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت