فهرس الكتاب

الصفحة 3493 من 3815

وبالنظر إلى أنكم ذكرتم أن قضية ابن مانع وابن جاسر ما هي إلا مشابهة فقط وليست هي التي حكمت عينا من قبل قاضي بريده في السابق فيقتضي سماعها وسماع جميع ما يرد إلى المحكمة بعد هذا مع ملاحظة ما أشرنا إليه أعلاه والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق2991/3 في 26/5/1380)

(4080 - النظر في مال الغائب وإلاموال المجهولة أرابابها إلى القاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى خطاب سموكم رقم 2073 وتاريخ 9/2/1378ملحقه برقم 4525 وتاريخ 25/3/1378 بشأن وزارة المالية عن بيع عقارات إلاجانب الغائبين عن هذه المملكة الذين لم تعرف محلات إقامتهم.

نفيدكم أنه بتأمل ما كتبته باستفتاء المذكور ظهر لنا أن مثل هذه العقارات لا ينبعي أن تترك مهملة هكذا لأن تركها مما يعرضها للضياع واستيلاء إلأيدي عليها وذهاب مإلىتها وقد نهى النبي (ص) عن إضاعة المال وحيث أن تلك العقارات ليست صفو واحدة بل تختلف بحسب مواقعها وصلاحيته للاستغلال وتتفاوت بحسب حالة أربابها في طول غيبتهم وقصرها مذ فقدوا أو غابوا وغلبة الظن بالعثور عليهم من عدمه وغير ذلك وكل هذا من متعلقات أعمال القضاة الشرعيين في كل بلد لأنهم نواب الإمام في مثل هذه الأمور وقد صرح العلماء - رحمهم الله- أن من ضمن ما يدخل تحت ولأية القاضي النظر في أموال الغائبين وإلاموال المجهولة أربابها كالضوال والغصوب والودائع والعوازي والرهون التي لا يعرف أربابها ونصوا على أنه يلزم القاضي أن يستلم مثل هذه إلاموال ويعمل فيها بالأصلح فينبغي أن يبلغ قاضي المدينة باستلام تلك العقارات التي في عمله ويعمل فيها نقتضيه المصلحة العامة من تأجير أو تعمير للاستغلال أو لجعلها نفسها مصلحة من المصالح العامة كالمساجد والمدارس والربط ونحوها وإن اقتضت المصلحة بيع شيءء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت