فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 3815

بعد الستين)

حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد صار نظام الموظفين الحديث المصدق للعمل به من تاريخ نشره ولا ريب في أن سموكم إنها تهدفون من وراء ذلم إلى أن تسير الأمور سيرًا حسنًا مستقرا ولا ريب أنه وضع كنظام عام لتحقيق مصالح عامة لم يقصد به القضاة ولقد كان ما اشتمل عليه من استثناء بعض الجهات الموضحة في الباب الثالث في المواد (122-123) التي من ضمنها نظام ترشيءح موظفي التعلىم من العمل به وأن تعمل بما وضع لها من أنظمة كمثال يحتذى على أن أي جهة لا تحقق المصلحة المبتغاة من تنفيذ هذا النظام بحقها فإنه يمكن إصدار أوامر ونظام تتحقق به المصلحة.. ولذلك فإنه حينما شرعنا في تطبيق النظام الحديث ظهر أن بعض بنوده بالنسبة لرجال القضاء لا تحقق المصلحة، وبعضنا لا تتفق وأحكام الشريعة في بعض الصور، وإيضاحها فيما يلي:

1-اشترط في البند الرابع من الفصل الأول من النظام في التوظيف أن يكون الطالب للوظيفة لائقًا طبيًا وأن يمون حائزًا للمؤهلات الدراسية المطلوبة نظامًا ويجب على الطالب أن يكتب على نفسه إقرارًا بأنه لم تصدر ضده أحكام بحد أو بسجن في جرىمة عامة أو مخلة بالشرف؟ وأن يكوةن قد نجح في امتحان المسابقة إلخ ...

والملاحظات على هي ما يأتي:

أما اشتراط لياقة الطالب طبيًا فقد أوضح العلماء رحمهم الله الشروط التي يتعين توافرها في القاضي وليس ذلك منها؟ ولهذا فأن الضرورة في بعض إلاحيان تدعو إلى تولية مكفوفي البصر الذي هو فقدان حاسة هامة بكاملها فضلًا عما بدون ذلك؟ ولو أخذ بهذا لفقدت الرعاية تولية كثير من أهل العلم والدين والورع وإلاخلاق الفاضلة

أن توقف أنفال وظيفة القضاء علىاجراء المسابقة والنجاح في امتحانها ينجم عنه بقاء أكثر الوظائف شاغرة لعدم توفر الرغبة في القضاء لمشقة وعظمة مسئولياته وخطره؟ وعلى فرض وجود متسابقين لنيل الوظيفة فأن الشروط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت