فهرس الكتاب

الصفحة 3577 من 3815

كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ ففي الدين فالقصة الواحدة المشملة على عدد او عيان كولد إلابوين في الشركة وهي زوج وام واخوان لام فاكثر واخوة لابوين الحكم فيها لواحد من إلاخوة لابوين ةانه يشارك إلاخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية او الحكم عليه بانه ساقط لاستغراق الفروض التركية وفاقسا لابي حنيفة واحمد بعمه أي المحكوم له عليه ويعم غيرة من إلاخوة إلاشقاء لتساويهم في الحكم أي الحكم لطبقة من اهل الوقف للطبقة الثانية ان كان الشرط واحدا حتى من ابدي من الطبقة الثانية ما يجوز ان يمنع الأولي من الحكم عليه فللثاني الدفع لأن كل بطن تلقاه عن واثقة

فهو اصلي انتهي والذي ينبغي ان نراجع كلام العلماء عند حدوث كل قضية وتحلها بنظارها مما نص الفقهاء رحمهم الله واما الزام الشريك المدعي او المدعي عليه باحضار جميع شركائه ووكيل عنهم فلم يظهر لنا وجهه ولكن إن تسير بدون إلزام اختصار للاجراءات فنحن والله يتوكلكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق1154 /3 /1 في 15/3/1386)

(4177-الدعوى تتوجه على وضع اليد أولًا لا على البائع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة نجعان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

نشيءر 'لي خطابكم المرفق برقم 185 في 24/10/83 على الأوراق المتعلقة بقضية على بن حماد مع عبدج اله بن جلال ومحمد بن سعد بن حنين في أرض وما ذكرته من أنك طلبت حضور عبد العزيز بن جلال فامتنع عن الحضور ونفيدك بأن الدعوى في الحقيقة تتوجه على وضع اليد على الأرض المدعى فيها وفيما يظهر محمد بن سعد بن حنين فينبغي إكمال اللازم من قبلكم وإذا كان لابن حماد دعوى على ابن جلال في شيءء فعليه إلادعاء عليه في محل إقامته والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق 2579/1 في 20/11/83)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت