فهرس الكتاب

الصفحة 3654 من 3815

واما القاضي المستناب في سماع البينه في حال جواز استنايته في ذلك فانه أولي بان يتعين سماع البينه بنفسه لما تقدم ولأن كثرة الوسائط توجب وهنا وضعنا في الشهادة لكثرة احتمإلات تطرق اللخطأ ولا حاطئكم بهذا للعمل بموجبه حرر والله يتولاكم والسلام عليكم

رئيس القضاة

(ص/ ق/ 149 في 21/ 7/ 1377)

(4281- اثبات البيئة عند الشرطة لا يعتبر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنرفق لكم بهذه الأوراق السواردة منكم برقم 3141 وتاريخ 21/ 1/ 1381 وهي الخاصة بشكوى احمد طراد من قاضي الحرث ونشعركم انه بمطالعة الأوراق اتضح انه لما أبرق هذا المتشكي لوزارة الداخلية أبرقت لأمير جيزان الأمر المذكور لشركة جيزان فكتبت الشرطة تلك الشهادات التي اشرتم إليها وحيث ان الشرطة لا يعتمد على اثناتها ولا ينبغي أن يوكل إليها التحقيق في هذا التشكي وإذا ادعى أحد أن القاضي المشار إليه قد اخذ منه أو من خصمه رشوة تعين التحقيق في دعواه بالوجه الشرعي والله يحفظكم

رئيس القضاة

(ص/ ق 1318/ 1 في 7/ 11/ 1381)

(4282- لا يوغ للقاضي سماع بينه لا يحكم بها قاض شرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت