فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 3815

مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفًا من أهل مكة فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحدًا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. اهـ.

فقد عرفت مما تقدم أن الجماعة واجبة على الأعيان، وأنه لا يعتذر عن فعلها جماعة في المسجد إلا من عذره الشرع بالبيان المتقدم.

أما ما ذكرت عن درس العلم وتدريسه فليس عذرًا في عدم الحضور والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكتبه من إملاء سماحته حفظه الله عبد الله بن إبراهيم بن صالح الصانع. 17-6-1373هـ

(الختم)

637 -لم يصح عن واحد من الأئمة أن الجماعة سنة

الجماعة فرض عين على المشهور عند كثير. والقول الآخر أنها شرط في الصحة كما هو اختيار الشيخ وابن القيم وابن حزم وآخرين. ويزعم بعض عن بعض الأئمة أنها سنة. وهذا المروي لا يصح، بل قول الأئمة جميعًا يرجع إلى قول الآخرين من أن ذلك فرض. والمسألة مترددة بين الشرطية والفرضية (ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقان ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم انطلق معهم برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) وفي رواية أحمد لا ما فيها من النساء والذرية) أفتحرق البيوت على تاركي سنة؟ هذا لا يمكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت