فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 3815

المتضمن طلب الإذن لسكان حي محطة مشروع الحائر بإقامة صلاة الجمعة للمسوغات التي أشرتم غليها.

وبتأمل ماذكر لم نر مانعًا من الإذن لهم بإقامة صلاة الجمعة إذا توفرت الشروط الآتية:

أولًا: أن يتم العدد المشترط لصلاة الجمعة بأن يكون أربعين فصاعدًا.

ثانيًا: أن يكونوا ساكنين في تلك المحطة صيفًا وشتاء بحيث تعتبر المحطة كقرية مستقلة بنفسها.

ثالثًا: أن تكون المسافة التي ذكرتم بينها وبين الحائر صحراء غير معمورة بالسكان، والنخيل غير متصلة بينها وبين الحائر فإذا انضم إلى هذا ماذكرتم من الأمور التي تخشون من حدوثها على مكائن المياه إذا غادرها العمال وذهبوا لصلاة الجمعة في قرية الحاير.

ونظرًا لما في هذا من المصلحة العامة فأرجو أن لا بأس لمثل هؤلاء بالانفراد بصلاة الجمعة والله يحفظ. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ـ 3716 في 25 ـ 9 ـ 1387هـ)

(764 ـ عمال غير مستوطنين)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي بقيق فضيلة الشيخ أحمد بن غنيم ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلني خطابكم رقم 350 وتاريخ 20/5/1377هـ ومابرفقه وفهمت مضمونه من سؤالكم الذي نصه: فيه مكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت