فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 3815

فأجابا: نعم، يجوز إذا أمن تلويثه، لأن الأحكام انقطعت بالموت (ملحقة بالدرج2 ـ248)

(891 ـ حديث"كبر عليه ستًا" [1]

يفيد أن لا بأس أن يكبر ستًا، ولا يظهر لي أنه يتابعهن، وتعليله بأن له مزية. (تقرير)

(892 ـ والتسليمتان جاءت عن بعض. والراجح هو الذي يعمل به الآن أنه واحدة(تقرير)

(893 ـ س: كيف يخبرهم إذا أراد الصلاة على الغائب أو الحاضر؟)

صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي فيها دليل على أنه إذا صلى على الغائب يخبر المصلين: أخوكم فلان توفي، لكن النداء شبه الأذان لا. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بلالًا لينادي الصلاة على فلان، فإن الإعلان التام إلى الشرع، فليس مقررًا مرتبًا، بل ينبغي أن يخبر الإمام عند التكبير عليه، واما جنس الإخبار فهو مثل ما يقول بعض الناس: جنازة. لكن كونه صيغة مرتبة تتخذ كالشيء المشروع الذي لا يغبر لا ينبغي. (تقرير)

(894 ـ إذا شك في اسلام شخص فهل يصلي عليه؟)

س: إذا شك في إسلامه كالذين يصلى عليهم في الحرم.

ج: الأصل الصلاة عليه، والأصل فيمن ينتسب إلى الإسلام

(1) روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مغفل أن عليًا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: انه بدري.::::::

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت