فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 3815

بقصد اتخاذ المظلة مجلسًا لعزاء المصاب بالميت وهو أمر لا ينبغي شرعًا وبأنه شيء لم يكن على عهد السلف، وربما يكون ذريعة إلى مفاسد أخرى.

وبتأمل ذلك وجدت تلك المعارضة في محلها، وحينئذ ينبغي منع البلدية من بناء تلك المظلة. والله يحفظكم. في 16/5/1377هـ.

(955 ـ قوله: ولا تعزية بعد ثلاث)

هذا أُخذ واستنبط من النهي عن الإحداد على الميت غير الزوج فوق ثلاث. ونعرف أنه لم يجئ نص يحددها هذا الحد (تقرير)

(956 ـ قوله: لا بكافر)

ثم يعرف من هذا أنه غير محذور أن يتأثر الإنسان بالمصيبة للقريب ولو كافرًا، فلم يمنع الشرع منه، لأنه أمر طبيعي كالتألم من البرد والحر. (تقرير)

آخر الجزء الثالث

ويليه الجزء الرابع الزكاة والصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت