فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 3815

(984 - وإذا كان العنب لا يزبب وجبت فيمته في شجره)

س: عن مزارع العنب التي تغل غلا كثيرة ويستحصل منها المزارعون أقيامًا باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها. فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة: فهل الزكاة تجب من العنب عينًا، أو نؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟

ج: لاشك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار إذا بلغت نصابًا وقدره خمسة أوسق، ستون صاعًا [1] . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النحل وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، فروى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد:"أمر رسو الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل". وعنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم"رواه الترمذي وابن ماجه.

وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عينًا، أو تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟

فجوابه: أن الزكاة تجب في جميع العنب سواء منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. وإنما الخلاف هل تخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه. ونظرًا إلى أن ثمرة

(1) بالصاع النبوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت