فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 3815

بعضها إلى بعض في الانصباء وفي مقدار ما يخرج، والحبوب متفقة في مقدار النصاب والخارج. نعم فيها اختلاف حقائق.

لكن الشعير فيه مقاربة من البر، ولهذا يروى عن أحمد الشعير والبر جنس واحد.

العمال يعملون على هذا من عصور طويلة، وهم ولاة عدل وتجديد والظاهر أنه من ذاك الوقت لا يفرقون.

وهنا دليل وهو أنه لا يظهر من عمال النبي الذين يبعثهم لا يحصل تفريق؛ إلا إن جاء دليل في خرص الحبوب وأن هناك حبوب تخرص. لكن الذي يشبه هذا خرص النخيل من الأعناب التي تجمع مع النخيل ونصابها واحد ومقدارها واحد (تقرير) .

(991 - إذا حصد زرعة وباعه علفا)

"المسألة الرابعة": إذا حصد المالك زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفًا بدارهم، فهل يزكى الدارهم مطلقًا، أو إذا بلغت قيمة نصاب. وهل يزكيها في الحال، أو إذا حال عليها الحول؟

والجواب: إذا لم يفعل ذلك فرارًا من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان، لا زكاة خارج من الأرض.

(ص - ف - 3546 - في 14 - 11 - 1388هـ)

(992 - الثمار التي تأتي على فترات متقطعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت