فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 3815

(999- إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نغميش بن نايف المرعي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إذا كان هناك شريكان في زرع الشتاء هل تجب الزكاة بعد حصول الثمرة قبل أن يتقاسما، أو بعد القسمة كل يزكي ما ملك إن وجب فيه نصاب أو أكثر. وإذا حصلوا الثمرة زكوا ثم اقتسموا بعد الزكاة.

والجواب: الحمد لله. إذا بلغ جميع الزرع نصابًا فتجب الزكاة ببدو صلاح ثمرته.

وأما سؤالك هل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها.

فالجواب: يجوز هذا، وذاك.

أما"المسألة الثانية"التي تقول فيها: إذا كان فيه صاحب ملك قليب ومكينة ولم يجد أحدًا يزرع له إلا بالنصف وهو صفة معزب هل تجب الزكاة على الجميع قبل القسمة، أو كل يزكي حقه بعد اقتسام المعزب والفلاح.

فالجواب: الحمد لله. لابد من بلوغ الجميع النصاب، فإن زكيا قبل القسمة جاز، وإن أخرت الزكاة إلى ما بعد القسمة جاز أيضًا. والسلام عليكم.

(ص-ف-480 وتاريخ 22 - 5 - 1378هـ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت