فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 3815

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم [1] .

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 3703 - 1 في 25 - 9 - 1387هـ)

(1039ـ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟

جـ: - هذا مبني على"مسألة": ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدجفع إذا برد [2] أولًا؟ ... (تقرير)

(1040 ـ الدور التي تبني للتأجير) :

"المسألة السابعة"الدور التي تبني للتأجير بمبلغ ضخم: فهل عليها زكاة؟ أو تكون الزكاة من ريعها؟

والجواب: لازكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابًا، وحال عليها الحول (ص ـ ف 3546 في 14 - 11 - 1388هـ)

(1041 ـ عنده سيارة يتكسب عليا) :

"المسألة السادسة": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟

والجواب: لازكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة.

وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.

(ص ـ ف 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)

(1) أنظر جـ 25 ص 82، 83، 95، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق باخراج زكاة العروض عرضًا.

(2) انتهت جميع كلفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت