فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 3815

وإن كانوا يزعمون أنهم قد أخرجوا الزكاة حينما لم يأت لها طالب في المدة السابقة فلهم أن يدلوا بهذا لدى المسئولين ويمكن أن يقبل قولهم إذا لم يوجد ما يخالفه.

وإن كانوا لم يخرجوا الزكاة أصلا ويدعون أنهم عاجزون عن تسليمها دفعة واحدة فهي باقية عليهم، ويمكن تقسيطها عليهم حسب استطاعتهم إذا ثبت إعسارهم، كديون الآدميين. وإن صار نزاع في شيء مما ذكر فلا مانع من إحالتهم للمحكمة. والله يحفظكم والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف 1128 - 1 في 16- 4 - 1386هـ)

(1052 ـ إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها)

"المسألة الخامسة": إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها فمن القول قوله؟

والجواب: يقبل قوله في زكاته لحديث"الناس مؤتمنون على زكواتهم"مالم يخالف ماهو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه.

(ص ـ ف 3546 - 1 في 14 -11 - 1388هـ)

(1053 - قوله ـ فيخرجها ولي المال)

وقيل لا يخرجها مخافة مطالبة الصبي بعد بلوغه والمجنون بعد الإفاقة، ولكن في هذه الحالة يتعين عليه أن يخبره بأنه لم يؤدز زكاته والمشهور أنه يخرجها الولي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت