فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 3815

(1075هـ ـ ولكسير علاجا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: ما حكم دفع الزكاة لرجل كسير ليدفعها أجرة للطبيب الذي سيعالج كسوره، علمًا بأن ذلك الكسير فقير، وله أسرة يلزمه نفقتها، وفي الوقت نفسه تعذره أطباء الحكومة وقالوا لا نتمكن من إجراء عمليات لكسورك المتعددة.

الجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فيجوز دفع الزكاة له، وذلك مايكفيه نفقة وعلاجًا وما يكفي عائلته نفقة، لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية [1] والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف 3536 - 1 في 1 - 8 - 1389هـ)

(1076 - ولطفل عمره ثلاث سنوات)

"المسألة الثالثة"هل يجوز دفع الزكاة لطفل عمره ثلاث سنوات ونحوها؟

والجواب: إذا كان فقيرا جاز ذلك، ويقبضها له وليه الشرعي.

(ص ـ ف 1354 وتاريخ 17 -6 - 1388هـ) [2]

(1077 - فتوى جامعة)

(من يدخل في العاملين عليها يعطي بقدر عمله، شيخان القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة، والعرفاء إذا كانوا رؤساء، ومن يعطي من البراوي والعشور، وأخذ الزكاة عينًا، ونقلها) .

(1) سورة التوبة آية - 60

(2) وتأتي رسالة في"البيع"في بيان الخروج من مشكلة الفقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت