فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 447

باب صلاة المريض

يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه1.

باب صلاة الغريق

ويصلّي الغريق2 كيفما أمكنه مومئا3 أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها4.

باب صلاة المعذور

والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى5، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً6 إذا افتتح الصلاة في الوقت

1 الأم 1/99، التنبيه 40، الروضة 1/237، فيض الإله المالك 1/176-177.

2 المشرف على الغرق.

3 في (أ) (مومئا وغيره) .

4 إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد.

وانظر: فتح العزيز 2/355، الروضة 1/121.

5 انظر ص (113) من هذا الكتاب.

6 الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت