لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط 1:
أحدها: أن يكون لبن المرأة.
والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.
والثالث: أن يكون دون الحولين.
والرابع: /2 أن يصل إلى الجوف.
والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.
وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم - أيضا - على قرابات الرجل إلا ثلاثة3: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.
فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه 4:
أحدها: لا يقع به التحريم.
والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.
والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.
فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان 5.
1 الأم 5/30، 31، مختصر المزني 332، 333، 382، 383، الإقناع للماوردي 159-160، المنهاج 117.
2 نهاية لـ (23) من (ب) .
3 عمدة السالك 172، تحرير التنقيح 98، 99.
4 الأصح - منها - في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.
وانظر: الروضة 9/10، فتح الوهاب 2/113، مغني المحتاج 3/418.
5 أصحهما: عدم التحريم. الحلية 7/372، المنهاج 117.