فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 447

كتاب الرّضاع

لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط 1:

أحدها: أن يكون لبن المرأة.

والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.

والثالث: أن يكون دون الحولين.

والرابع: /2 أن يصل إلى الجوف.

والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.

وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم - أيضا - على قرابات الرجل إلا ثلاثة3: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.

فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه 4:

أحدها: لا يقع به التحريم.

والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.

والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.

فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان 5.

1 الأم 5/30، 31، مختصر المزني 332، 333، 382، 383، الإقناع للماوردي 159-160، المنهاج 117.

2 نهاية لـ (23) من (ب) .

3 عمدة السالك 172، تحرير التنقيح 98، 99.

4 الأصح - منها - في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.

وانظر: الروضة 9/10، فتح الوهاب 2/113، مغني المحتاج 3/418.

5 أصحهما: عدم التحريم. الحلية 7/372، المنهاج 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت