فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 447

والأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل1: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين2، وتُستحبّ في القول الثاني3.

ولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه4، وفي ولايته5 وجهان6، ولا دية في عينيه.

ولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع 7: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.

1 الروضة 3/368، 369، المجموع 9/304، الشباه للسيوطي 251.

2 الصحيح من المذهب صحة إمامته بلا كراهة، بل ذهب أبو إسحاق المروزي، والغزالي إلى أنه أولى من البصير، لأنه لا ينظر إلى ما يشغله فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع.

وانظر: الوجيز 1/56، فتح العزيز 4/328، المجموع 4/287، مغني المحتاج 1/241.

3 المصادر السابقة.

4 سبق الكلام على هذا. انظر ص 232.

5 انظر: المجموع 9/304، الشباه للسيوطي 250، الأحكام السلطانية 6.

(وفي ولا يته وجهان) : أسقطت من (أ) .

7 الأم 7/48، أدب القاضي لابن القاص 1/304، 305، الحاوي 17/40، جواهر العقود 2/440، الشباه للسيوطي 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت