الفراق1 الواقع في النكاح نوعان 2: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع 3:
أحدها: الطلاق بلا علّة4.
الثاني: الخلع على أحد القولين 5.
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا 6: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة7، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من
1 في (أ) (الطلاق) .
2 تحرير التنقيح 91.
3 الأشباه لابن الوكيل 1/220، مختصر قواعد العلائي 2/521، الأشباه للسيوطي 290.
(بلا علّة) كذا في (ب) ، وفي (أ) طمست.
5 انظر حاشية رقم (2) ص (325) .
6 الأشباه لابن الوكيل 1/216، 217، 218، المنثور 3/24، 25، 26، 42، 43، مختصر قواعد العلائي 2/520، الأشباه للسيوطي 289.
7 الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.