فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 447

الفراق1 الواقع في النكاح نوعان 2: طلاق، وفسخ.

فالطلاق منها ستة أنواع 3:

أحدها: الطلاق بلا علّة4.

الثاني: الخلع على أحد القولين 5.

والثالث: فرقة الإيلاء.

والرابع: فرقة العاجز عن المهر.

والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.

والسادس: فرقة الحكمين.

وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا 6: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة7، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من

1 في (أ) (الطلاق) .

2 تحرير التنقيح 91.

3 الأشباه لابن الوكيل 1/220، مختصر قواعد العلائي 2/521، الأشباه للسيوطي 290.

(بلا علّة) كذا في (ب) ، وفي (أ) طمست.

5 انظر حاشية رقم (2) ص (325) .

6 الأشباه لابن الوكيل 1/216، 217، 218، المنثور 3/24، 25، 26، 42، 43، مختصر قواعد العلائي 2/520، الأشباه للسيوطي 289.

7 الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت