المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة 1: نسب، وولاء، ونكاح.
والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء 2: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت3، وما يؤدي إثباته إلى نفيه4.
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة 5: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /6 وإن علا، والأخ7، وابن الأخ8، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.
1 الأم 4/81، متن الرحبية 25.
2 الأم 4/75، 76، 88، متن الرحبية 26، التذكرة 112-113، الإرشاد 2/172.
3 كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا.
4 وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة 6/33، الإرشاد 2/174، تحفة الطلاب 2/188.
5 الوجيز 1/260، متن الرحبية 28، عمدة السالك 143، الغاية والتقريب 38.
6 نهاية لـ (38) من (أ) .
7 مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم.
8 هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.