فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 447

الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.

وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.

فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش1.

وقال في كتاب2 حرملة3:"إذا وجد4 ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس5".

وأما الطاهر في الأشربة فضربان 6:

1 الأم 2/277، الحاوي 15/169.

(كتاب) ليست في (ب) ، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي 1/26.

3 هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (243هـ) .

ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي 2/127، وللإسنوي 1/26، ولابن قاضي شهبة 1/61.

4 نقل هذا - عن المصنّف - الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع 2/246، وان السبكي في الطبقات الكبرى 2/131.

5 قلت:"صحح الإمام النووي - رحمه الله - أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".

وانظر: الحاوي 1/290، الروضة 1/100، المجموع 2/245، 246، وانظر - أيضا - كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى 2/131.

6 أسنى المطالب 1/569، 570، تحرير التنقيح 118، تحفة الطلاب 2/451.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت