فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 447

كتاب الشهادات 1

الشهادات على سبعة أوجه:

أحدها: يقبل شاهد واحد2، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.

وفيه قول آخر3: أنه لا يقبل إلا من عدلين.

والثاني: شاهد ويمين4، يحكم به في الأموال خاصة.

والثالث: رجل وامرأتان5، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.

والرابع: شاهدان6، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.

والخامس: شاهدان ويمين7، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

1 في (ب) (باب الشهادات) .

2 هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز 6/250، المجموع 6/277، نهاية المحتاج 8/310.

3 المصادر السابقة.

4 الحاوي 17/73، 76.

5 مغني المحتاج 4/441.

6 الروضة 11/254، 255، الإرشاد 1/383.

7 انظر ص 401 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت