والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها1، وهذا باطل2، إلا في موضعين 3:
أحدهما: أن يقول:"ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك".
والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.
باب المساقاة
والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل4 ببعض ما يخرج منها5، وهذا جائز إذا كان معلوما6.
1 الزاهر 305، حلية الفقهاء 149، تهذيب الأسماء 3/1/87، 133، مغني المحتاج 2/323-324.
2 هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة.
وانظر: معالم السنن 3/95، الإشراف 1/157، شرح السنة 8/254، الروضة 5/168، مغني المحتاج 2/324.
3 الأم 3/12، 13، التنبيه 122، كفاية الأخيار 1/195.
4 في (ب) (البقل) ، والصحيح ما أثبته من (أ) ، والمقل: ثمر شجر الدوم.
وانظر اللسان 11/628، تهذيب الأسماء 3/2/141.
5 الزاهر 305، حلية الفقهاء 148، تهذيب الأسماء 3/2/87، مغني المحتاج 2/322.
6 هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره.
وانظر: الأم 3/11، الروضة 5/150، عمدة السالك 131، حاشية الشرقاوي 2/81.