فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 447

والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها1، وهذا باطل2، إلا في موضعين 3:

أحدهما: أن يقول:"ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك".

والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.

باب المساقاة

والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل4 ببعض ما يخرج منها5، وهذا جائز إذا كان معلوما6.

1 الزاهر 305، حلية الفقهاء 149، تهذيب الأسماء 3/1/87، 133، مغني المحتاج 2/323-324.

2 هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة.

وانظر: معالم السنن 3/95، الإشراف 1/157، شرح السنة 8/254، الروضة 5/168، مغني المحتاج 2/324.

3 الأم 3/12، 13، التنبيه 122، كفاية الأخيار 1/195.

4 في (ب) (البقل) ، والصحيح ما أثبته من (أ) ، والمقل: ثمر شجر الدوم.

وانظر اللسان 11/628، تهذيب الأسماء 3/2/141.

5 الزاهر 305، حلية الفقهاء 148، تهذيب الأسماء 3/2/87، مغني المحتاج 2/322.

6 هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره.

وانظر: الأم 3/11، الروضة 5/150، عمدة السالك 131، حاشية الشرقاوي 2/81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت