فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 447

أحدهما: هذا.

والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.

وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:

أحدهما: عتق أم الولد.

والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.

وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.

1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336.

2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي 2/78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت