فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 447

ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط 1:

العقل، والإسلام /2، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس3.

ولا يجب الصوم إلا بأربعة 4 شرائط 5:

البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان6.

وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.

فأما الفرض فنوعان:

أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.

والثاني: غير منصوص عليه7.

فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.

فأما ما يجب فيه التتابع 8 فأربعة9:

1 الغاية القصوى 1/410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217.

2 نهاية لـ (10) من (ب) .

3 في (ب) (والنفاس) .

4 في (أ) (بأربع) .

5 التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112.

6 في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.

(عليه) : أسقطت من (ب) .

8 في (أ) (متتابعا) .

9 الأشباه للسيوطي 445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت