فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 447

كتاب الدعاوى والبينات 1

الدعاوى ضربان 2: فاسد، وصحيح.

فالفاسد ثلاثة أنواع 3:

أحدها: أن يدّعي مُحالًا، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما4.

والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما.

والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /5 ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه.

والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل 6:

أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر.

والثانية: أن يدّعي على إنسان مالًا فقال:"هو لولدي الطفل".

وفيه قول آخر: أنه يحلف.

1 في (ب) (باب) ، وفي (أ) (والبينة) .

2 الحاوي 17/292.

3 جواهر العقود 2/496.

4 في (ب) (ونحوها) .

5 نهاية لـ (72) من (أ) .

6 أدب القاضي لابن القاص 1/243، 244، الروضة 12/38، 39، جواهر العقود 2/497، الأشباه للسيوطي 509، مغني المحتاج 4/476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت