فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 447

كتاب اللِّعان 1

واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال الضرورة3.

ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان:

أحدهما: نفي النسب.

والثاني: درء الحدّ.

واثنان منها تابعان:

أحدهما: قطع الفراش.

والثاني: إيجاب الحدّ عليها.

فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا5.

ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: الرضاع، واللعان.

ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين 7: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

1 في (ب) (باب اللعان) .

2 المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح 401.

3 حاشية الشرقاوي 2/321.

4 التنبيه 189، الغاية القصوى 2/842، 843، التذكرة 134.

5 الحاوي 11/74، 75، الحلية 7/236، فتح المنان 375.

6 جواهر العقود 2/178، فتح الوهاب 2/102.

7 تحفة الطلاب 2/324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت