ويُلاعن أمّ ولده1، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه2، قال:"ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي - رضي الله عنه - قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله - تعالى - في كتابه3.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين 4: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ5 إلا في تسعة مواضع 6: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة7، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.
1 الأظهر - عند الشافعية - أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي 159، الحلية 7/225، التنقيح 194/ أ.
2 الحاوي 11/157.
3 النكت والعيون للماوردي 4/76، أحكام القرآن للهراسي 4/275، معالم التنزيل للبغوي 6/12.
4 تحرير التنقيح 96.
(الحد) : أسقطت من (ب) .
6 حاشية الشرقاوي 2/326، فتح المنان 347.
7 في (أ) (مرتدّة) .