فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 447

كتاب اللُّقطة

اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:

أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له1.

وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال2:

1-بمُضيّ الحول.

2-بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.

3-بمُضيّ الحول والتصرّف.

واللّقطة الثانية: أن يجدها3 في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان 4:

أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.

والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.

1 الأم 4/68، 69، رحمة الأمة 196.

2 أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي 8/15، الحلية 5/529، المنهاج 83.

3 في (أ) (أن يجد شيئا) .

4 المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم 4/71، الإشراف 1/280، الحلية 5/537.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت