اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:
أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له1.
وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال2:
1-بمُضيّ الحول.
2-بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.
3-بمُضيّ الحول والتصرّف.
واللّقطة الثانية: أن يجدها3 في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان 4:
أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.
والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.
1 الأم 4/68، 69، رحمة الأمة 196.
2 أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي 8/15، الحلية 5/529، المنهاج 83.
3 في (أ) (أن يجد شيئا) .
4 المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم 4/71، الإشراف 1/280، الحلية 5/537.