واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها2 /3.
واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط4 مدفونة5 تحته أو موضوعة6 بجنبه، فحكمها7 حكم النوع الأول8.
واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه9، فإنها للّقيط ينفقها عليه10
واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها
1 سبقت المسألة ص 210-211، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه 132، الغاية القصوى 2/665، إعلام الساجد 152، هداية السالك 2/728.
2 الروضة 5/406، حاشية الجمل 3/604.
3 نهاية لـ (42) من (أ) .
4 في (أ) (لقيطه) .
5 في النسختين (مدفونا) .
6 في (أ) (موضوعا) .
7 في (ب) (فحكمه) .
8 ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب 2/158، مغني المحتاج 2/421.
(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .
10 كفاية الأخيار 2/7، فتح الوهاب 1/265.