فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 447

واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها2 /3.

واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط4 مدفونة5 تحته أو موضوعة6 بجنبه، فحكمها7 حكم النوع الأول8.

واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه9، فإنها للّقيط ينفقها عليه10

واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها

1 سبقت المسألة ص 210-211، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه 132، الغاية القصوى 2/665، إعلام الساجد 152، هداية السالك 2/728.

2 الروضة 5/406، حاشية الجمل 3/604.

3 نهاية لـ (42) من (أ) .

4 في (أ) (لقيطه) .

5 في النسختين (مدفونا) .

6 في (أ) (موضوعا) .

7 في (ب) (فحكمه) .

8 ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب 2/158، مغني المحتاج 2/421.

(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .

10 كفاية الأخيار 2/7، فتح الوهاب 1/265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت