حكم النوع الأول من اللقطة1.
واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر2 والخيل3 فليس له أخذه4.
واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة - وهو غير ممتنع - كالشاة والفصيل5 فإنه6 يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها7.
واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك8.
واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا9.
واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها10 بحقه11.
1 الروضة 5/403، مغني المحتاج 2/410.
(والبقر) زيادة من (ب) .
(والخيل) زيادة من (أ) .
4 الأم 4/68، 71، الإشراف 1/290.
5 الفصيل: ولد الناقة.
6 في (أ) (فإنها) .
7 الأم 4/68، التنبيه 133، الحلية 5/534.
8 وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة 5/417.
9 مغني المحتاج 2/407.
10 التنقيح 185/ أ.
11 (بحقه) زيادة من (ب) .