فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 447

حكم النوع الأول من اللقطة1.

واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر2 والخيل3 فليس له أخذه4.

واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة - وهو غير ممتنع - كالشاة والفصيل5 فإنه6 يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها7.

واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك8.

واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا9.

واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها10 بحقه11.

1 الروضة 5/403، مغني المحتاج 2/410.

(والبقر) زيادة من (ب) .

(والخيل) زيادة من (أ) .

4 الأم 4/68، 71، الإشراف 1/290.

5 الفصيل: ولد الناقة.

6 في (أ) (فإنها) .

7 الأم 4/68، التنبيه 133، الحلية 5/534.

8 وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة 5/417.

9 مغني المحتاج 2/407.

10 التنقيح 185/ أ.

11 (بحقه) زيادة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت