فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 447

واللّقطة الثالثة عشرة1: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا2.

باب أنواع الواجدين

والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:

أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه4.

والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان5:

أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.

والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.

والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي6.

والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي7.

1 هذا النوع أسقط جميعه من (ب) .

2 مغني المحتاج. الصفحة السابقة.

(العاقل) زيادة من (ب) .

4 الغاية القصوى 2/660، الروضة 5/392.

5 أظهرهما: الأول. وانظر: الأم 4/70، الحلية 2/542-543، الروضة 5/395.

6 المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي.

الروضة 5/401، نهاية المحتاج 5/429-430، فتح الوهاب 1/261.

7 انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت