واللّقطة الثالثة عشرة1: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا2.
باب أنواع الواجدين
والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:
أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه4.
والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان5:
أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.
والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.
والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي6.
والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي7.
1 هذا النوع أسقط جميعه من (ب) .
2 مغني المحتاج. الصفحة السابقة.
(العاقل) زيادة من (ب) .
4 الغاية القصوى 2/660، الروضة 5/392.
5 أظهرهما: الأول. وانظر: الأم 4/70، الحلية 2/542-543، الروضة 5/395.
6 المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي.
الروضة 5/401، نهاية المحتاج 5/429-430، فتح الوهاب 1/261.
7 انظر: المصادر السابقة.