فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 447

والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء1.

والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان 2:

أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره.

الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه.

وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.

والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له3.

والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم4.

والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة5.

والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه6.

1 المعتمد في المذهب أن لقطة المرتد تصح حال ردته، وتُنزع منه، وتوضع عند عدل، ويعرّفها المرتد مع مشرف، فإن شاء تملّكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإلا ففيء.

زانظر: مغني المحتاج 2/407، حاشية الجمل 3/604، حاشية الشبراملسي 5/429.

2 أظهرهما: لا تُقر في يده؛ بل تنزع منه وتوضع عند عدل. افشراف 1/296، الروضة 5/393.

3 انظر: الأم 4/71، الحاوي 8/21، الروضة 5/398.

4 هذا المذهب، وقيل: لا يجوز له الالتقاط. التنبيه 132-133، الحاوي 8/15، الروضة 5/392.

5 تحفة الطلاب 2/160-161.

6 انظر: المصادر السابقة في حاشية النوعين الثالث والرابع من هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت