فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 447

النُّسُك نوعان 1: حج، وعمرة.

فأما الحج فإنه يجب بسبعة 2 شرائط 3: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت4.

والحج على أربعة أضرب5: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.

ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:

أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة6.

والثاني: التمتع، وهو على نوعين:

أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة7.

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،

1 فتح الوهاب 1/134، فتح المنان 229.

2 في (أ) (بسبع) .

3 الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 95، أسنى المطالب 1/44، الإقناع للشربيني 1/231-232.

4 بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.

5 الروضة 3/13، مناسك النووي 118.

6 حلية الفقهاء 116، كفاية الأخيار 1/135، هداية السالك 2/544، المصباح المنير 467.

7 مناسك النووي 156، روض الطالب 1/463، المصباح المنير 562.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت