فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 447

ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين 1.

وشرائط التمتع أربعة 2:

الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.

والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة3 مسافة تقصر فيها الصلاة.

والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.

والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.

ويلزمه دم لتمتعه4.

والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5:

أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.

1 وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.

وانظر: الحاوي 4/28-29، الحلية 3/220-221، مناسك النووي 161، حاشية الشرقاوي 1/464، فتح المنان 236.

2 الحاوي 4/49، المهذب 1/201، الوجيز 1/115، الحلية 3/220، 221، 222، مناسك النووي 159، الغاية القصوى 1/435، هداية السالك 2/523، الإرشاد 1/520.

3 هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [88,704 كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/515.

4 المصادر في الحاشية قبل السابقة.

5 الروضة 3/44-45، مناسك النووي 156-157، أسنى المطالب 1/462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت